الصفحه ٣٨٦ : تكفر
الخطيئة كما لا يستحق بها الثواب. والتوبة التي يسقط الله العقاب عندها هي
الندم على ما مضى من القبيح
الصفحه ٤١٨ :
المقتول ، لأنه إذا تصدق بذلك على الجارح لوجه الله تعالى كفر الله بذلك
عنه عقوبة ما مضى من معاصيه.
الثاني
الصفحه ٨١ : ، قال : وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع
عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى ، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم
الصفحه ٧٠ : أبواه
فلأمه الثلث » (١) علم ما بقي للأب.
والمساقاة هي :
أن يدفع الانسان نخله أو كرمه إلى غيره على أن
الصفحه ١٣ : فيقوم عليه حتى يعود كما كان ويدفع
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد
الصفحه ٢٧٤ : ذبحه الكافر أو من سمى غير الله عند ذبحه على ما
ذكرناه لأي شئ ذبحه من بيع أو إضافة أو تصدق.
وقال ابن
الصفحه ٤٧ :
فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ ، ومتى علم أن ذلك محرم
وتمكن من عمله فكل ما يحصل له من ذلك
الصفحه ٦٤ : باطلة ، لأنه ربما يخيط قبل مضي
النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة
الصفحه ٩٠ : أرضعتك أو رجلا أرضعت
بلبانه من زوجته أو أم ولده كلها على ما ذكرناه فهي أمك من الرضاعة ، وكذا
كل امرأة
الصفحه ٣٩ :
(باب
الزيادات)
قوله تعالى «
كلوا من
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه »
(١).
ركب علي عليهالسلام
الصفحه ٩١ : ذكرناه الان.
وثالثها ـ كيفية
الرضاع. فعند أصحابنا لا يحرم الا ما وصل إلى الجوف من
الثدي في المجرى
الصفحه ٧٨ : على الكل ،
لان من جحد نبوة محمد صلىاللهعليهوآله فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير
الله ، وهذا هو الشرك
الصفحه ١٣٧ : من صفتها كذا وكذا ـ فيذكر بعض الصفات التي هي
عليها ، عن ابن عباس. وقيل هو أن يقول انك لنافقة (١) وانك
الصفحه ١٦٩ : كانت حبلى فعدتها
أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة الأشهر
والعشرة أيام ، وهو المروي عن أمير
الصفحه ٢٢٦ : أشياء : أحدها إلى
ما مر من قوله « بما عقدتم الايمان »
، الثاني إلى اللغو ، الثالث
إلى حنث اليمين
لأنه