الصفحه ٨٣ : أو من جهة الام ، وبنات الأخ وبنات
الأخت وان نزلن. وكل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا تحرم لقوله
الصفحه ٣٣٧ : من الام يتساوون في الميراث.
وانما قال «
وله أخ أو أخت
» ولم يقل لهما وقد قال قبله «
وإن كان رجل
الصفحه ١٢٣ : المحرم كابن العم وابن الأخت ، فأوجبوا على ابن الأخت
ولم يوجبوها على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال
الصفحه ١٢٦ : أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ ، لان
حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد
الصفحه ٢١١ : أو أخته أو عمته أو خالته أو واحدة من
المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال ولم يثبت
الصفحه ٣٥١ : درج ، والجد من
قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله ، والجد
من قبل الام
الصفحه ٣٥٦ : حظ الأنثيين. ومثاله قوله تعالى «
ان امرؤ هلك
ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن
الصفحه ٨٧ : «
الا »
بمعنى سوى ، وموضع «
أن تجمعوا »
رفع ، تقديره حرمت
عليكم الأشياء والجمع بين الأختين ، فإنهما
الصفحه ٩٣ : جواز
نكاح العمة والخالة وعنده بنت الأخ وبنت الأخت
اجماع الطائفة. وكذا نكاح المرأة وعنده عمتها وخالتها
الصفحه ١٢٧ :
للرجل أن ينظر إلى فرج أخته ، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها (٢).
وقال قوم من المفسرين
: العورة
الصفحه ١٣٠ : الاستيذان. وقد بين تعالى ذلك
بقوله « وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا »
(٤) قال عطاء وهو واجب
في أمه وأخته
الصفحه ٢١٢ :
ويستحب للانسان
إذا ملك من سواهم من ذوي أرحامه أن يعتقه ، فان ملك
أخاه أو ابن أخيه وابن أخته أو عمه
الصفحه ٢٣٥ : الباقر أو الصادق عليهماالسلام عن امرأة
جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها ابدا. قال
الصفحه ٢٩٩ : والعمة. والضرب الاخر يورثون لكن ربما يكون
معهم من يحجبهم ، مثل الأخت مع الأب والولد ، فإنه يستحب أن يوصي
الصفحه ٣٣٨ :
ليس له
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك »
(١) إلى آخرها.
روى البراء بن عازب
ان هذه الآية آخر ما نزلت