الصفحه ٣٧١ :
أربع مرات في أربع مجالس. فلو أقر بالوطي في الفرج أربعا حكم له بالزنا ،
وان أقر أقل من ذلك كان عليه
الصفحه ٣٧٧ : .
ويثبت الحكم
فيه بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة
على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من
الصفحه ٣٧٨ :
يحرق بالنار. وان أقيم عليه الحد بأحد الأربعة ثم يحرق جاز ذلك تغليظا
وتشديدا
للعقوبة وتعظيما لها
الصفحه ١٧ :
أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود؟
فقال الصادق : لان القتل فعل
الصفحه ٢٧ : « أكالون للسحت »
أنه قال : ثمن العذرة
من السحت (٣).
وقال : أربعة
لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول
الصفحه ٩٤ :
فقد قيل في معناه أربعة أقوال :
أحدها ـ أحل لكم
ما دون الخمس ان تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح
الصفحه ١٧٤ : فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، لعموم
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر
الصفحه ٢٠١ : الاضرار بهن ، وكأنه قيل
الذين يؤلون أن يعتزلوا النساء تربص أربعة أشهر.
فإذا حلف الرجل
أن لا يجامع زوجته
الصفحه ٣٨١ :
المفصل من الكف والساعد ، وقالت الخوارج يقطع من الكف.
وأما الرجل
فعندنا تقطع الأصابع الأربع من
الصفحه ٨٨ : استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بثمن الأمة. وأصل الاحصان المنع.
والاحصان على أربعة
أقسام : أحدها بالزوجية
الصفحه ٩١ : .
فاعلم أنهن أربع
:
أمهات الزوجات وكل
من يقع عليها اسم « أم »
حقيقة أو مجازا وان علون
،
فالكل يحرمن
الصفحه ٩٧ : أموالهم ايمانا وتصديقا ، فكذلك تحرجوا من الزنا
وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع ، فان خفتم ألا
الصفحه ١٠١ :
اليمين لأنه أريد في العيال من أربع حرائر. والصحيح أن عال الرجل عياله
يعولهم أي مانهم ، ومنه قوله
الصفحه ١١٧ : النفقة والكسوة أفص ، ولا بأس أن يفضل بعضهم على
بعض فيهما.
وإذا كان له زوجة
يبيت عندها ليلة في كل أربع
الصفحه ١٤٢ : من شئت من نسائك.
وليس هذا مسقطا
للقسم بينهن ، لأنه إذا كان عند الرجل أربع نسوة يجب
عليه أن يبيت عند