الصفحه ٢٣٣ : أيضا أربعون سنة ، قال الله تعالى « هل أتى على الانسان حين
من الدهر » (١) فذكر المفسرون انه تعالى أراد
الصفحه ١٥٥ : وفي سنها من تحيض)
بين الله كيفية
العدد باختلاف أحوال النساء فقال « واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم
الصفحه ١٧١ : نسخ
العدة سنة كاملة ، الا أن أبا حذيفة قال : العدة أربعة
أشهر وعشرا وما زاد على الحول يثبت بالوصية
الصفحه ٣٦٨ :
المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا
حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم
الصفحه ٣٢٠ : ،
والثلاث في النصف والربع ، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه.
والعدالة معتبرة
في المواضع كلها
الصفحه ١٧٣ : سنها من تحيض والتي لا تحيض وفي سنها من
تحيض فعدة كل واحدة منهما إذا كانت حرة ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها
الصفحه ٢٤ : عليهالسلام : اني أبيعها مشروطة أن تجعل من
أربع جوانب الحائط مدخلا ليأكل كل من يمر عليها مقدار ما يشتهيه
الصفحه ٢٨٦ : »
(٧) وهذا عام الا ما
أخرجه الدليل ،
ولا دليل على تحريم الا نفحة من الميتة ولا نجاستها من كتاب وسنة ولا اجماع
الصفحه ٢٩٨ : ء لأنها لمرار كثيرة.
والأصل في ذلك الكتاب
والسنة ، اما الكتاب فقد قال الله تعالى «
يوصيكم
الله في
الصفحه ٢٠٣ : )
قال الله تعالى
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسم
فشهادة
أحدهم أربع شهادات بالله انه
الصفحه ٩٦ : صداق مهر مثلها ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب
مما سواهن من النساء إلى أربع « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة
» من
الصفحه ٢٠٢ : الله غفور رحيم » فإنه ليس فيه أن يتبعه بكفارة.
ومتى حلف أنه لا
يجامع أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا
الصفحه ٩٩ : لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة
أرحام من الحرائر (١). ولعمومه بقوله : ان الاقتصار في نكاح المتعة
الصفحه ١٦٩ : منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا » (١).
أمر تعالى أن يكون
عدة كل متوفى عنها زوجها
الصفحه ٢٠٧ : ، ويجوز أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة
أشهر ، كقولك « لي منك كذا ».
والايلاء من المرأة
أن يقول « والله