الصفحه ١١٧ : يصح غير أنه يلزم المهر إذا دخل بها ، وانما جاز بلا مهر
للنبي عليهالسلام خاصة. والذي يبين صحة ما قلناه
الصفحه ١٣٤ : بعفيفة صح العقد والأولى تجنبه. وآخر
الآية ينطق بأن المراد الحرائر ، وهو قوله «
إذا آتيتموهن
أجورهن
الصفحه ١٥٢ : مراعاة الشرط الذي حكيناه عن أصحابنا. قال : والذي يدل على
صحة هذا القول قوله « واللائي يئسن من المحيض من
الصفحه ١٥٤ : »
أن الآية لا تدل على صحة
هذا
الباب بظاهرها (١) ، وانما تبين الأخبار الواردة عن آل محمد عليه
الصفحه ١٦٦ : : ما الدليل
على صحة جميع ما ذكرتم؟
قلنا : الحجة لنا
بعد الاجماع قوله « يا أيها النبي إذا طلقتم النسا
الصفحه ١٧٤ :
» (٢) يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع
بلفظ واحد ، فإنه تعالى لم يرد بذلك الخبر ، لأنه لو أراده لكان
الصفحه ٢٠٧ :
مسألة
:
فان قيل : ان أخلعت
الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك
أم لا؟ وان صح فهل يكون
الصفحه ٢١٢ : بالغا. والدليل على جميع ذلك كل آية
تدل على صحة الاقرار والبينة.
والله تعالى بين
وجه حكمته في إباحة
الصفحه ٢١٩ : الدين ، فان دبره
وعليه دين فرارا منه لم يصح تدبيره. فان دبره ثم استدان بعد ذلك صح التدبير
على ما ذكرنا
الصفحه ٢٩١ : الوقف ولم يلزم. فهذان شرطان في صحة الوقف.
فمتى لم يقبض الوقف
ولم يخرجه من يده أو وقف مالا يملكه كان
الصفحه ٢٩٥ : صح اجماعا ، وإن كان
معلوما ففيه خلاف ـ وهذا خلاصة كلام الشيخ في المبسوط.
٢) الزيادة من ج.
٣) سورة
الصفحه ٣٠٢ :
في حال صحته أن يوصي ، فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف في حال الصحة قائلين إذا
الصفحه ٣٠٤ :
وقال المرتضى :
لا تصح الوصية في حال الصحة والمرض جميعا بأكثر من الثلث ، وكذلك تمليك يستحق لموت
الصفحه ٣٣١ : ولا يرثونا. وما يروونه عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه
قال : « لا يتوارث أهل ملتين »
(٢) فإذا صح
الصفحه ٣٣٩ : لم يكن لها
ولد » والبنت
بلا خلاف ولد. والدليل على صحة تسمية البنت بالولد قوله «
يوصيكم الله
في