يجب فيها الكفارة. فما لا كفارة فيه هو اليمين على الماضي إذا كان كاذبا فيه
وإن كان
آثما ، مثل أن يحلف أنه ما فعل وكان فعل أو حلف أنه فعل وما كان فعل ، فهاتان
لا كفارة فيهما عندنا وعند أكثر الفقهاء.
وكذلك إذا حلف على
مال لتقطيعه فليس له أن يقتطع ولا كفارة عليه
ويلزمه الخروج مما حلف عليه والتوبة ، وهي اليمين الغموس.
ومنها أن يحلف على
أمر فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى من
المقام عليه ، فليخالف ولا كفارة عليه عندنا. وما فيه كفارة فهو أن يحلف على أن
يفعل أو يترك وكان الوفاء به واجبا أو ندبا أو كان فعله وتركه سواء ، فمتى حالف
كان عليه الكفارة.
(فصل)
وقوله «
فكفارته »
الهاء يحتمل رجوعها إلى
أحد ثلاثة أشياء : أحدها إلى
ما مر من قوله « بما عقدتم الايمان »
، الثاني إلى اللغو ، الثالث
إلى حنث اليمين
لأنه مدلول عليه. والصحيح الأول.
ثم قال «
اطعام عشرة
مساكين » وانما ذكر بلفظ التذكير تغليبا للتذكير
في كلامهم ، لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناث لأجزأه.
وقد حده أصحابنا
بأن يعطي كل واحد مدين أو مدا منفردا أو يجمعهم على
ما هذا قدره ليأكلوا ، ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة. وهل يجوز اعطاء
القيمة؟ فيه خلاف ، والظاهر أنه لا يجزي والروايات تدل على جوازه.
وانما ذكر الكفارة
في الآية لان التوبة من كل ذنب يعلم وجوبها على الجملة
وليس تجب الكفارة على كل ذنب ، لان المعنى فكفارته الشرعية كذا ، وحكم
التوبة معلوم من الشرع فلذلك لم يذكر.