والأقرب عندي
ما قاله ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ).
مسألة
٧ : لو نسي القنوت حتّى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ،
ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج. الى
آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤١٧ ـ ٤١٨ ).
مسألة
٨ : لو لم يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان
وعليّ بن بابويه : يقضيه بعد التسليم.
وقال ابن
الجنيد : يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت ( قضاه ،
خ ل ) بعد التسليم وان قام عن مصلّاه. ( المختلف : ج ٢ ص ٤١٩ ).
مسألة
٩ : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو
النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : إن كان السهو للزيادة كان محلّهما بعد التسليم ، وإن كان للنقصان كان قبل
التسليم ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني
ابن الجنيد ـ بما رواه سعد بن سعد الأشعري ـ في الصحيح ـ قال :
قال الرضا عليهالسلام في سجدتي السهو : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده
.
وعن أبي
الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم ، فاذا
سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك . الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ).
الفصل الثاني
: في قضاء الصلوات
مسألة
١ : الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة وهو وجوب ترتّب
الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : وقت الذكر لمّا فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان
ابتدأ بالقضاء ، فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فان لم يكن
__________________