وابن أبي عقيل وغيرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٨ ).
( إلى أن قال )
:
الباب الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأوّل : في
السهو
مسألة
١ : لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأنّه أيقن
وهو ساجد انّه لم يركع ( لم يكن ركع ، خ ل ) فأراد البناء ( البقاء ، خ ل ) على
الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأوليتين وكان
الوقت متّسعا كان أحب اليّ وفي الثانيتين ذلك يجزيه. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص
٣٦١ ـ ٣٦٣ ).
مسألة
٢ : المشهور انّه إذا ترك السجدة ناسيا ولم يذكر حتّى يركع
بعدها فإنّه يقضي السجدة بعد التسليم ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم
( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن
بتركه إيّاها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كان في
الأوّلتين الإعادة إن كان في الوقت ، ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني
ابن الجنيد ـ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انّه قد تركها فليسجدها
بعد ما يقعد قبل ان يسلم .
والجواب : إنّا
نحمله على الذكر قبل الركوع. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ).
__________________