وقال ابن
الجنيد : صلاة الليل يستحبّ أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله تعالى ( وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ
النَّهارِ ) وقد روى أهل البيت : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا صلّى العشاء نام ثمّ انتبه ( تنبه ، خ ل )
فصلّى أربعا ثمّ نام ثمّ انتبه فيصلّي أربعا ثمّ ينام ثمّ ينتبه فيوتر ويصلّي
ركعتي الفجر والمشهور الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٠ ).
المطلب الثاني في
صلاة الاستسقاء :
مسألة
١ : قال السيّد المرتضى رحمهالله في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء ، يحمل بين
يدي الإمام إلى الصحراء ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل. الى آخره. (
المختلف : ج ٢ ص ٣٣٢ ).
مسألة
٢ : المشهور أنّ الإمام يصلّي ركعتي الاستسقاء ، ثمّ يصعد
المنبر ويخطب ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة
وبعدها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٤ ).
مسألة
٣ : اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح
والتهليل والتحميد فالمفيد رحمهالله قدّم الخطبتين والشيخ رحمهالله قدّم الذكر ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه ، والسيّد
المرتضى ، وابن إدريس ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلّار على الأوّل.
وابن أبي عقيل
، وابن حمزة على الثاني.
وابن الجنيد
قال بالأوّل أيضا ، لأنّ مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ويجعل التكبير وباقي
الذكر متأخّرا عنها. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ).
مسألة
٤ : اختلف الشيخان في كيفيّة الذكر ، فقال المفيد : يستقبل
القبلة ويكبّر الله مائة مرّة ثمّ يلتفت عن يمينه فيسبّح الله تعالى مائة ثمّ
يلتفت عن يساره فيحمد
__________________