مسألة
٣ : قال الشيخ في التهذيب
: من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلّا انّه يكون تاركا سنّة ومهملا فضيلة
، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من
كلام الأصحاب ، فإنّهم ينصّون على وجوبها ، ثمّ يذكرون وصفها وابن الجنيد نصّ على
ذلك وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزئه الصلاة. الى آخره. ( المختلف :
ج ٢ ص ٢٥٧ ).
مسألة
٤ : قال الشيخان :
إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : إذا اجتمع عيد وجمعة اذّن الإمام للناس في خطبة العيد الأولى بأن يصلّي
بهم الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له
حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره ، ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن
الجنيد بما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : انّ علىّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنّه
ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : انّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا
أصلّيهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ، ولأنّ
المشقة فيه أكثر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١ ).
مسألة
٥ : لو لم تثبت
رؤية الهلال إلّا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونقلا.
وقال ابن
الجنيد : ان تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا الى العيد ـ الى قوله ـ :
احتجّ ـ يعني
ابن الجنيد ـ بقوله عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها ( فليصلّها ، خ ل ) كما
فاتته . الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٦ ).
__________________