الصفحه ٢٠٨ : بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّ الولي يأخذ بقول العمد ، ويرجع أولياء المقتول
على المقرّ
الصفحه ٣١٨ : الأكثر
شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت من يد من كانت في
يده وسلّمت الى
الصفحه ٣٣٦ : لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن البرّاج وأبي الصلاح
وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٣٤
الصفحه ٣٣٧ : ) :
وقال ابن
الجنيد : انّ لا عن وانتفى من الولد ثمّ أكذب نفسه وادّعاه ورث الولد الأب ولم
يرثه الأب ، ولا
الصفحه ٣٤٩ : حمزة وابن زهرة وأكثر علمائنا ( الى أن قال ) :
وقال ابن
الجنيد : وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبي
الصفحه ٣٦٣ : المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه (١) وهو قول
السيّد المرتضى وأبي الصلاح وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة
الصفحه ١٦ : الفتاوى عليّ بن بابويه ،
وأبو علي بن الجنيد ، والحسن بن أبي عقيل العمّاني ، والمفيد محمّد بن محمّد بن
الصفحه ٢٣ : أكثر علمائنا كالشيخين رحمهماالله وابن أبي عقيل وأتباعهم.
وقال ابن
الجنيد : إنّ من مسّ ما انضم اليه
الصفحه ٢٤ : عمّار
بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره؟ قال : نقض
وضوؤه
الصفحه ٢٧ : ؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والشيخين
وأتباعهم ، ولم يذكره علي بن بابويه
الصفحه ٣١ : على من مسّ ميّتا من
الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهماالله وابن أبي
الصفحه ٣٧ :
خالد ( عن أبيه ، خ ل ) عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا ، فان وجد عضو
الصفحه ٣٩ : الصلاح ، وأبو جعفر بن بابويه ، وابن أبي عقيل ،
وابن الجنيد وسلّار وابن إدريس ، وابن البرّاج الى أنّ
الصفحه ٤٤ : أن
قال ) :
احتج ـ يعني
ابن الجنيد ـ بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه
الصفحه ٥٠ : : ج ٢ ص ٦٨ ـ ٦٩ ).
مسألة
٤ : قال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو
ظلمة فلم يقدر على القبلة