باب
النجاسات
وأحكامها
( إلى قوله ) :
وفيه فصول :
الأوّل في
أصنافها
مسألة
١ : وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان ( الى
ان قال ) :
وفي أصحابنا من
قال : البغال والحمير والدوابّ وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره ، وهذا كما
اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية : يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد.
الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٧ ).
مسألة
٢ : المشهور انّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي
صبّ الماء عليه من غير عصر حتّى أنّ السيّد المرتضى ادعى إجماع العلماء على
نجاسته.
وقال ابن
الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا
فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( الى قوله ) :
احتجّ ابن
الجنيد : بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام أنّ عليا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم
لانّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل
أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ، ولانّه لو
كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال. الى آخره. (
المختلف : ج ١ ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ).
مسألة
٣ : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية
وجوبا وقد رواه ابنا بابويه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقد رويناه نحن أوّلا في المسألة السابقة . الى آخره. (
المختلف : ج ١ ص ٤٦٠ ).
مسألة
٤ : المشهور عندنا طهارة المذي ذهب اليه الشيخان والسيد
المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا.
__________________