الصفحه ٩٤ : فإذا بلغت ذلك ففي كلّ مائة شاة ، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة
ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ( الى ان
الصفحه ١٠٣ : الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بأنّه لا
يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع وباقي الفقها
الصفحه ١٠٤ :
لا يحضره الفقيه.
الصفحه ١١٤ : والنهاية : يجب عليه قضاء الصلاة والصوم ، ورواه
الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبه قال أبو
الصفحه ١٢٤ : الفقيه. الى آخره.
( المختلف : ج ٤ ص ٢٧ ).
مسألة
٢ : المجاور بمكّة فرضه التمتّع ، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ
الصفحه ١٣٠ :
٨ : قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فان قتل
عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام ، وهو قول الشيخ
الصفحه ١٣٧ : سبعا.
واختار الأوّل
ابن البرّاج ، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وابن إدريس
الصفحه ١٨١ : يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه ،
قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب
الصفحه ٢١٢ : في النهاية في باب آخر من فقه الحجّ ، وكذا قال في
المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس. الى
الصفحه ٢٢٣ : ، قال
: كتب رجل الى الفقيه عليهالسلام في رجل كانت له قناة في قرية
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٢٣٩ : الموصي ، عمّا
أجازوه حال حياته ، وبه قال ابن حمزة ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في
الصحيح
الصفحه ٢٤٥ : الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم إلّا أنّ الذي
أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه ان كلما وقع اسم
الصفحه ٢٤٧ : ولد وكذلك كلّ من حرم عليه نكاحها بالنسب
يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا
الصفحه ٢٧٣ : اختلاف الفقهاء
في أنّه طلاق أو فسخ لأنّ من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا فيحلّ وإن خالعها
ثلاثا
الصفحه ٢٧٨ : الإطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفّارة أخرى لأنّ
الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في