قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه وان وجد عظم بلا لحم صلّى
عليه .
وعن محمّد بن
خالد ( عن أبيه ، خ ل ) عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا ، فان وجد عضو من أعضائه
تامّ صلّى على ذلك العضو ودفن ، وان لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن . ( المختلف :
ج ١ ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ).
مسألة
١٠ : المشهور انه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم
الميت وانّه يشهد الشهادتين ( الى ان قال ) وقال ابن الجنيد : يستحب أن يكتب على
الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وان محمّدا رسول
الله صلىاللهعليهوآله ( الى ان قال ) وأطلق ابن الجنيد الطين. ( المختلف : ج ١ ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ).
مسألة
١١ : قال الشيخ رحمهالله في النهاية : إذا مات الميّت في البحر ولم يقدر على
الشطّ لدفنه غسّل وحنّط وكفّن وصلّى عليه ثمّ ثقّل وطرح في البحر ليرسب الى قرار
الماء ، وكذا قال المفيد.
قال ( وقال ، خ
) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشدّ
رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات واختاره الشيخ في مسائل الخلاف ، وهو اختيار ابن الجنيد
والظاهر انّه ليس في ذلك خلاف طائل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٠ ).
مسألة
١٢ : المشهور انّه يستحبّ أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم
الميّت ، وانّه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمّة : بتربة الحسين عليهالسلام إن وجد ، فان تعذّر كتب بالإصبع ويكره بالسواد ، ذكر
ذلك الشيخ رحمهالله ( الى أن قال ) :
وقال ابن
الجنيد : يستحبّ أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت ،
__________________