البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
١٣٦/١ الصفحه ٣٦٧ : يرتع فهو أصمّ واعتبر ذهاب الشمّ بتقريب
الحرّاق إلى الأنف ، فإن دمعت عيناه فهو سليم وان لم تدمع فقد ذهبت
الصفحه ٦ :
مثله في الضعف وقلّة البضاعة إن أعيد النظر فيما جمعه فأجبته وأعدّت النظر
فيما جمعه وراجعت كتاب
الصفحه ٣٠٨ :
بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل ، وأمّا في كفّارة القتل فلا
يجوز غير المؤمنة المقرّة
الصفحه ١٨ :
فشكر الله سعيه
وجعله ذخرا له ولنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم ، بحق
محمّد
الصفحه ٢٢ : ابن الجنيد ما رواه محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن البئر يكون
الصفحه ١٠ :
ثمّ قال : كتاب
التعيّش والتكسّب ، ( الى أن قال ) : كتاب حديث الشيعة ، كتاب تهذيب الشيعة لأحكام
الصفحه ٨ : ).
أقول : وأشار
الى ما نقله قبل ذلك من فهرست الشيخ رحمهالله بقوله : وله كتب كثيرة منها :
كتاب : تهذيب
الصفحه ٩ :
وكتاب : إزالة
الرّان عن قلوب الإخوان في معنى كتاب الغيبة (١).
وكتاب : قدس
الطور وينبوع النشور في
الصفحه ١٥ :
المعروف عند الأصحاب المسمّى : ( المختصر الأحمدي في الفقه المحمّدي ).
وكأنّه من كان
عنده كتاب من
الصفحه ٢٩٩ : الكتابة ( الى أن قال ) : وقال
ابن الجنيد : ولو مات السيّد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقّ عند عجزه
الصفحه ١٤ : وأدقّهم نظرا ،
متكلّم فقيه محدّث ، أديب ، واسع العلم ، صنّف في الفقه والكلام والأصول ، والأدب
والكتابة
الصفحه ٢٩٥ : بكتابة
المدبّر ، وأيّ الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيّد وإذا مات السيّد كان
ما بقي عليه من
الصفحه ٢٩٧ :
مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد
: والاختيار أن يقول
الصفحه ١٦٤ :
مسألة
٢ : قال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا إنّ من أعطى الجزية من
كفّار أهل الكتاب ـ من غير العرب قبل
الصفحه ٣٨٣ :
العدد....................................................................... ٢٨١
كتاب العتق