البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
١٣٦/١٦ الصفحه ٣٨٤ :
كتاب قاضٍ الى قاضٍ......................................................... ٣٢٥
ذكر القاسم
الصفحه ١٦٣ : . ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٤
ـ ٤٢٥ ).
الفصل السادس
في أحكام أهل
الذمّة
مسألة
١ : تقبل الجزية ممّن له كتاب
الصفحه ٢٦٦ :
كتاب الطلاق وتوابعه
وفيه فصول :
الأوّل
في الطلاق
مسألة
١ : قال الشيخ في النهاية : إذا
الصفحه ٢٥١ : يحلّ نكاح
من كان من نصارى بني تغلب وذمّة العرب ومشركيهم ومن لم يصحّ لهم كتاب من الصابئين
وغيرهم واجتناب
الصفحه ٢٧٦ : ، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج في كتابيه
معا ، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن
الصفحه ٢٩٨ : ).
مسألة
١٠ : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على
المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا
الصفحه ٣٠٠ : . ( المختلف : ص ٦٤٦ ).
مسألة
١٨ : قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيّد وحده كان مخيّرا بين
إتمام الكتابة وقبض
الصفحه ٣٨١ : ...................................................................... ٢٠٥
كتاب الأمانات وتوابعها
الوديعة
الصفحه ١٢ : ، وقد حكى
جدّي (٢) العلّامة قدسسره في كتاب الايمان والكفر عن الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ انه
احتمل
الصفحه ٣٢ : تحريم مسّ كتابة اسم الله تعالى أو القرآن.
وقال ابن
الجنيد : يكره للجنب والحائض مسّ الكتابة من المصحف
الصفحه ٥٠ :
: في اللباس
مسألة
١ : للشيخ في السنجاب قولان : أحدهما : الجواز اختاره في
كتاب الصلاة من النهاية وكذا
الصفحه ٥٦ : بذلك في كتاب الأحمدي (٢). الى آخره. (
المختلف : ج ٢ ص ١٥٤ ـ ١٥٥ ).
الفصل الثالث
: في باقي الأفعال
الصفحه ١٠٤ : ، بل هو لجميع قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من
الصفحه ١٢٢ :
كتاب الحجّ
وفيه مقاصد :
الأوّل
في أنواعه
وشرائطه
وفيه فصلان :
الأوّل : في
الشرائط
الصفحه ١٢٤ : وذو القعدة وذو الحجّة قاله الشيخ في
النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره