البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٩٢/١ الصفحه ٣٥٧ : ، كان أولياء
المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاءوا ، فان قتلوا المشهود عليه فليس لهم على
الذي أقرّ
الصفحه ٣٠١ : أدّته هي بكدّها عتقت ، وان مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها
منها حرّا ، وما بقي ، للورثة إن شاءوا أعتقوا
الصفحه ٢٩٣ : لعبده أو أمته أنت رقّ في حياتي حرّ أو حرّة بعد مماتي (
الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد والذي يختاره
الصفحه ٢٩٥ : بكتابة
المدبّر ، وأيّ الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيّد وإذا مات السيّد كان
ما بقي عليه من
الصفحه ٣٥٢ : والمبسوط : إذا قذف جماعة واحدا بعد
واحد كلّ واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكلّ واحد منهم حدّ القذف سواء جاءوا
الصفحه ٢٦٨ : رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو
طلّقها بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة؟ قال : هذا كلّه ليس بشي
الصفحه ٢٨١ : بك فالزوج قاذف وقولها : زنيت بك ليس بصريح في القذف ، بل هو محتمل له ولغيره
( الى أن قال ) : وقال ابن
الصفحه ٢٧٦ :
لزوجته : أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي ، فهذا كناية يحتمل مثل أمّي في الكرامة ،
ويحتمل مثلها في التحريم
الصفحه ٥٨ : من ركعتي الإحرام للحج والعمرة ، ثمّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحبّ
وليس تأكيده كتأكيده فيما عدّدناه
الصفحه ٢٣٧ : خدمة عبده أو
أمته لغيره مدّة من الزمان ثمّ هو حرّ بعد ذلك ، كان ذلك أيضا جائزا وكان على
المملوك الخدمة
الصفحه ٢٧٠ : في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله ، أنت
حرّ إن شاء الله ، أو معلّقين
الصفحه ٢٧٤ : شبّهها بعضو من الام غير الظهر كقوله : أنت عليّ كيد
أمّي أو رجلها ، ونوى الظهار ، قال في الخلاف : يكون
الصفحه ٢٧٥ : المحرّمات فقالا :
إذا قال : أنت علي كظهر أمّي أو أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي ، وذكر واحدة من
المحرّمات
الصفحه ٢٩٤ : السيّد لعبده : أنت حرّ يوم
أموت ، وقال : أردت أن متّ نهارا دون الليل ، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير
الصفحه ٦٩ : عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا اقدر على
النزول؟ فكتب إليّ : صلّ على مركبك الذي أنت عليه