البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٣٦١/١ الصفحه ٣٥٧ : النهاية : وإذا قامت البيّنة على رجل بأنّه
قتل رجلا عمدا ، وأقر رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا
الصفحه ٢٢٦ :
رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وان لم تكن
مدخولا بها رجع عليها بنصف
الصفحه ٢٩٩ : الكتابة ( الى أن قال ) : وقال
ابن الجنيد : ولو مات السيّد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقّ عند عجزه
الصفحه ٣١٧ :
ثبوت حقّه عليه ، لم يكن ذلك واجبا عليه ، ولا للقاضي تكليفه بذلك ، ولكن
يقول له : لا آمرك بتخليته
الصفحه ٣٧٠ :
أولياء المقتولين القود فليس لهم إلّا نفسه ولا سبيل لهم على ماله ، ولا
ورثته ، ولا عاقلته ( الى أن
الصفحه ١١٢ : : ج ٣ ص ٤٤٩ ).
مسألة
٤ : قال الشيخ : من فعل ما يوجب عليه الكفّارة في أوّل
النهار ثمّ سافر أو مرض مرضا يبيح
الصفحه ٢٢٤ : أو رخوة ، فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر (١). الى آخره. (
المختلف : ج ٦ ص ٢٠٧
الصفحه ٢٤٣ : : ج ٦ ص ٤١٠ ).
مسألة
١٩ : قال ابن الجنيد : ولو أوصى نصرانيّ لأمته النصرانيّة إن
أقامت على دينها عتقت فأقامت
الصفحه ٢٩٧ : اعتبر الزيادة لا يصحّ ( الى
أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : كاتبتك على مائة تؤدّيها في عشر سنين
الصفحه ٢٩٨ :
يعجزه ويردّه مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وان كان المكاتب غير عالم بحال
السلعة المستحقّة لم يبطل
الصفحه ٦٩ : : ج ٢ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ).
مسألة
٥ : قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كلّ مخاطب سواء كان على
الأرض أو راكب سفينة أو
الصفحه ٢٠٢ : ، خ ل ).
وهذا القول ليس
بجيّد ( الى ان قال ) : وكأنّ الشيخ أبا علي يختار مذهب المخالفين من أنّ الضمان
غير ناقل
الصفحه ٢٢٥ : ) :
وابن الجنيد
أشار الى ما اختاره الشيخ ، قال : لو كان للرجل على رجل ألف درهم وللآخر عليه مائة
دينار
الصفحه ٢٦٠ :
الجنيد عليه في كلامه هذا ، وفي الرواية دلالة ما ـ من حيث المفهوم ـ عليه.
( الثاني ) هل
الانتساب
الصفحه ١٩٦ :
تجري عليه (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٣١ ).
مسألة
٢ : شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرش