فرج متمكّن من وطئه يكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في العقد الدوام ، فإنّ المتعة لا تحصن ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته لغيبته عنها ولا حبس ولا علّة في محضرها.
وقال ابن أبي عقيل : والمحصن الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها ويروح.
فقد اتّفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحرّيتها ، وابن الجنيد زاد اعتبار حرّية الرجل. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٧ ).
مسألة ٨ : لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام وجعل الخامس من ليس بمحصن ولا مملك ، قال : ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ، ثمّ زنى ثانية فجلد ، ثمّ زنى ثالثة فجلد ، ثمّ زنى رابعة كان عليه القتل ( الى أن قال ) :
قال السيّد المرتضى : ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجلد ثمّ عاد فجلد ثمّ عاد الثالثة فجلد ، انّه ان عاد الرابعة قتله الامام ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وبه قال سلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٨ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه الرجم ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٨ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم وتبعه ابن البرّاج ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا ، وان كانت المرأة المجنونة حدّ الرجل دون المرأة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٨ ـ ٧٥٩ ).
مسألة ١١ : قال الشيخان : المجنون إذا زنى وجب عليه الحدّ كاملا جلد مائة
