مسألة ٢٤ : الحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدوّ لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله ، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحدّ المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبارات إرث الزوجة منه الى سنة لاشتراكهما في السبب وهو قصد نفي الإرث منها عند ظهور أمارة التلف بخلاف الصحيح. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).
مسألة ٢٥ : قال. ابن الجنيد : وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلّقها أو وليّه أو السلطان ، وكذلك إن صحّت وفاته وقد وقع به الطلاق أوّله أو ثانية من وليّه ما لم يخرج من عدّتها ، فان كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه ، ولو خرجت من عدّتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدّت ونكحت زوجا آخر فقدّم الأوّل وقد ماتت كان الأوّل أحقّ بميراثها ، وإن كان الثاني قد حازه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).
مسألة ٢٦ : اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل إن ما كان فيه ممّا لا يصلح للرجال أو كان فيه ممّا لا يصلح للنساء كالسلاح ونحوه فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة ، والمشهور من أحوالهما انّه يختصّ به دون صاحبه إلّا أن يقيم بيّنة بأنّه له خاصة أو بينهما مشترك وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما إلّا أن يكون هناك بيّنة تفرّد أحدهما به ، وقد تقدّم البحث في ذلك على الاستقصاء. ( المختلف : ص ٧٥٢ ).
