يعلم موته أو يمضي مدّة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والنظر في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثمّ الى عشر سنين. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٩ ).
مسألة ١١ : قال المفيد في مقنعته : ومن مات وخلّف تركه في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها الى سلطان الجور والظلمة من الولاة مع انّه قال في الكتاب قبل ذلك :
فان مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام ، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة يضعه فيهم حيث يرى وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطاءه (١) تبرّعا عليهم بما يستحقّه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنّه من الأنفال كما قدّمناه في ذكر ما يستحقّه الامام من الأموال ، وله إنفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء ، ولا اعتراض عليه للأمّة في ذلك بحال ، ثمّ عقّبه بما ذكره أوّلا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا لم يعرف للميّت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة ، انتظر بماله وميراثه طالب ، فان حضر أو وكيله وأقام البيّنة بما يوجب توريثه منه سلّم اليه وإلّا فميراثه مردود الى بيت مال المسلمين. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٩ ).
مسألة ١٢ : اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى ، فقال الشيخ رحمهالله : انّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرث من الآخر ( الى أن قال ) :
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ١٧ ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣ باب ٤ حديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، هذا من كلام العلّامة رحمهالله.