مسألة
٢ : أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع
الحدث واستباحة الصلاة ، ( الى أن قال ) :
واختلفوا في
غيره من الأغسال ، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة ( الى أن قال )
:
وقال السيّد
المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن
الجنيد رحمهالله. الى آخره ( المختلف : ج ١ ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ).
الفصل الثالث
: في غسل الحيض وأحكامه
مسألة
١ : المشهور تحريم مسّ كتابة اسم الله تعالى أو القرآن.
وقال ابن
الجنيد : يكره للجنب والحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن
أو اسم ( أسماء ، خ ل ) الله تعالى. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ).
مسألة
٢ : أجمع علماؤنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
أيّام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمهالله قولان :
أحدهما : أنّه
يشترط ، ذهب إليه في الجمل ، وقوّاه في المبسوط.
وهو اختيار ابن
بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح. الى آخره. (
المختلف : ج ١ ص ٣٥٤ ).
مسألة
٣ : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح ، أدخلت المرأة إصبعها في
فرجها ، فان كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وان كان خارجا من الأيسر فهو
دم حيض ذهب إليه الشيخ ، وابن بابويه ، وابن إدريس.
وقال ابن
الجنيد : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمزة يخرج من الجانب الأيمن ، وتحسّ المرأة
بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر ، ولا تحسّ
المرأة بخروجه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٥ ).