الصفحه ١٨٠ : : ج ٥ ص ١٨٦ ـ ١٨٧ ).
الفصل الثاني عشر
في بيع الثمار
مسألة
١ : إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح
الصفحه ١٨١ : يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه ،
قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب
الصفحه ١٨٣ : جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو
لا ، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع
الصفحه ١٩٢ : ).
مسألة
٦ : النماء المتجدّد بعد الارتهان إن كان متصلا اتّصال
ممازجة كالسمن والطول ، داخل في الرهن إجماعا
الصفحه ١٩٤ : فشهدا بعد تسليمه أنّ العبد لغير الراهن ، فان رضيا بذمّة الراهن
على دينهما قبل شهادتهما ، وان طالبا بردّ
الصفحه ١٩٦ : : إذا أقرّ المحجور عليه بمال لرجل فلمّا
فكّ حجره طالبه المقرّ له به ، فان اعترف به بعد الفك أخذه وإلّا
الصفحه ٢٠٤ : بما
رأيت لم يجز البيع إلّا بعده وأمره المالك ، ولو قال : بما رأيت ولم يقل له : وكيف
رأيت ، لم يكن له
الصفحه ٢٠٧ :
مسألة
١٢ : قال ابن الجنيد : لو أقرّ مولى قد أعتقه زيد بعد العتق :
انّه عبد لعمرو كان إقراره باطلا
الصفحه ٢١٤ :
مسألة
٦ : المشهور انّ الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي
بعد بلوغه من يشاء ( شا
الصفحه ٢١٨ :
وقال ابن
الجنيد : ولو هرب المكاري فاضطرّ الراكب إلى النفقة على الدابّة أنفق على ذلك بعد
إعلام
الصفحه ٢٢٠ : لأنّ ذلك بيع
للثمرة قبل خروجها فان جعله بعد ما يحلّ بيع الثمرة جاز. الى آخره. ( المختلف : ج
٦ ص ١٩٩
الصفحه ٢٢٨ : بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد
العقد والافتراق كان من مالهما جميعا. الى آخره
الصفحه ٢٣١ : قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه ،
ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة ،
الصفحه ٢٣٤ : ميراثه الى من يرجع اليه بعد انقراض
من سبّلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة ، والوجه رجوعه الى الواقف إن كان
الصفحه ٢٤٠ : كان الثلث أكثر أعتق العبد ودفع
اليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع التركة (١) ، ولو