الصفحه ١٢٤ :
الاستيجار عن المتمكّن إذا مات في أوّل ما وجب عليه بعد خروجه ، والمعتمد عدمه (
الى ان قال ) :
الثاني : انّه
الصفحه ١٣٩ :
الجنيد : ولا يطوف إلّا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهّر ويصلّي
ركعتين بعد ذلك ولا يختار
الصفحه ١٤٠ : أراد أن يحرم للحجّ
فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد
الصفحه ١٤١ : حتّى
يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف ، فان قصد
بذلك ما ذكره الشيخ
الصفحه ١٤٤ : : ج ٤ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ ).
مسألة
٢ : إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيّام
التشريق ( الى ان قال
الصفحه ١٤٥ : ابن
الجنيد : ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حلّ له لبس الثياب من سائر الحاجّ ، ومن كان
مفردا حلّ له الطيب
الصفحه ١٥١ : بأبدانهما فان حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا ويستحبّ
لهما بعد العتق أن يحجّا ، لأنّ الاستطاعة للحجّ هي القوة
الصفحه ١٥٧ : حواه العسكر للمقاتلة خاصّة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان (
الى ان قال ) :
الصفحه ١٥٨ : ) :
وقال ابن
الجنيد : وفي النفل الخمس لأهله فقد روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا نفل إلّا بعد
الصفحه ١٦٠ : التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلّا
فيما شهد القتال عليه وأحرز بعد حضوره من الغنيمة. الى آخره. ( المختلف
الصفحه ١٦١ : بعد علمه بحال قريبه أن يهب حقّه ليبقى
قريبه في الرقّ ولا يعتق منه قدر حقه ما كان ذلك له. الى آخره
الصفحه ١٦٢ : الأسير ، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشيء
لم يبطل الحكم إلّا القتل خاصّة ، وان كان قبل حكمه لم يسقط
الصفحه ١٧١ : إلّا بعد اليقين بأنّ ما
يدخل فيه حلال ، فان قلّد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لا يحلّ
الصفحه ١٧٧ :
نوعين لم يجز ذلك فيه إلّا بعد إعلام المشتري الحال. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص
١٥٨ ـ ١٥٩ ).
مسألة
الصفحه ١٧٩ : بالجارية عيبا بعد أن
وطأها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب خاصّة ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد