الصفحه ٥٣ : ) :
قال ابن الجنيد
: التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان ( الأذان
الصفحه ٥٤ :
: في القراءة
مسألة
١ : المشهور انّه
يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية ، والأوّليتين من
الصفحه ٧٠ : الجنيد ـ بعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ ). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٠٤
الصفحه ٧٢ : بعد دفنه ( الى ان قال ) : وقال
ابن الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد
الصفحه ٧٥ : الجنيد : بعد صلاة
الفجر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٣٤٠ ).
مسألة
٨ : قال ابن الجنيد : فان لم يمطروا
الصفحه ٧٨ : الخامسة سهوا فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمّم
وتشهّد وسلّم وإن لم يذكر إلّا بعد الفراغ بطلت صلاته ، قال
الصفحه ٨٠ :
والفرائض جاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١ ).
مسألة
٣ : قال ابن الجنيد : لو حاضت الطاهر بعد ان كان يصحّ
الصفحه ٨٥ : . (
المختلف : ج ٣ ص ٨٨ ).
مسألة
١٢ : قال ابن الجنيد : لو صلّى خلف من يشكّ في طهارته فعلم
بعد ذلك أعاد جميع
الصفحه ٨٦ :
نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ ، وان علم بعد ما صلّى بعضها أو جميعها
فعليه أن يؤذّن المصلين
الصفحه ٩١ : : ج ٣ ص ١٥١ ـ ١٥٢
).
مسألة
٢ : الفارّ بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول
وجبت الزكاة إجماعا وان
الصفحه ١٠٧ :
٢ : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد
الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لانّه قال
الصفحه ١١٢ : الإفطار والقصر
في الصلاة ، وان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة
فاعتبر
الصفحه ١١٧ : . ( المختلف : ج ٣ ص ٥٢٧ ).
مسألة
٦ : لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض فإن برأ بعد
فواته وتمكّن من
الصفحه ١١٨ : : لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه
وإن كان بعده قال الشيخ رحمهالله : يجب إطعام
الصفحه ١٢٠ : ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين
بعد ذلك فلا يخرج حتّى يكمل ( يستكمل ، خ ل ) ثلاثة أيّام أخر