البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٣٣٥/٣١ الصفحه ١٩٢ : ، وهذا الأخير هو حجّة كلّ واحد من ابن الجنيد وابن
حمزة ( المختلف : ج ٥ ص ٤٠٦ ).
مسألة
٥ : النما
الصفحه ٩٤ : حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون.
قال الشيخ :
ثمّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فاذا
الصفحه ٢٥٢ : في ذلك لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أمّ ابنته في أمرها قال
الصفحه ٣٢٥ :
عرف له ما يوجب جرحه أو التوقّف في شهادته لم يمض الحكم بها ( الى أن قال )
:
وقال ابن
الجنيد : ولو
الصفحه ٣٧٠ : الثلاثة الذين
شهدوا عليهما انّهم القتلة فإن أقسم الولي على إحدى الطائفتين كان له الخيار فيهم
في القود أو
الصفحه ٣٤٨ :
ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في إناء واحد قبل الغليان والشدّة إلّا أن يكون
غدقا واحدا فيه بسر ورطب
الصفحه ٢٦٧ : هو أحقّ برجعتها في عدّتها وإن كانت غير مدخول بها في
تطليقة بائنة ، وإن كان تخييره عن عوض فهي بائن وهي
الصفحه ٨٠ : التي هو في وقتها وتطوعا
فاختار المصلّي أن يقع القضاء على حسب ما فات ( ته ، خ ل ) من ترتيب التطوّع
الصفحه ٥٤ : بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان (١).
وعن سماعة قال
: قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قال المؤذّن قد قامت
الصفحه ٢٢٨ : . ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣٦ ).
مسألة
٦ : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أنّ شريكه قد
خانه لم يجز له
الصفحه ٣٤٧ : اللواط.
والشرب
مسألة
١ : قال الشيخ في النهاية : متى وجد رجلان في إزار واحد
مجرّدين أو رجل وغلام وقامت
الصفحه ٣١٨ : وأبيا أن يحلفا كان في
أيديهما على رسمه.
ولو شهدت إحدى
البيّنتين بما يوجب تقدّم ملك من شهدت له على ما
الصفحه ٣٣٩ : بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه من
صاحبه ، وأضيف ما يحصل له من ميراث
الصفحه ١٧٢ : ابن الجنيد : ولا ربا بين سيّد العبد وعبده ( العبد وسيده
، خ ل ) إذا كان مالكا له من غير شريك له فيه
الصفحه ٢٤٤ : : أعطوه دابّة من دوابّي فماتت
دوابّه كلّها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها