وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٠
).
الفصل الثاني
في الولاء
مسألة
١ : لو مات المعتق ، قال الشيخ في النهاية : لا يخلو إمّا أن
يكون المعتق رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده ، الذكور منهم
دون الإناث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا.
الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣١ ).
مسألة
٢ : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أنّ من يتفرّع
منه العصبة نفسان ، أب ، وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرّع منه العصبة ، أبو
المولى وابن المولى ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا
أحقّ بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجدّ والأخ يستويان ،
وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو المشهور عند علمائنا ، وقال ابن
الجنيد : الجدّ من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري وأبي ثور. الى
آخره. ( المختلف : ص ٦٣٣ ).
مسألة
٤ : المشهور بين علمائنا أنّ العتيق لا يرث المعتق ، قاله
الشيخ وادّعى عليه الإجماع من الفرقة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمولى
الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره. الى آخره. ( المختلف : ص
٦٣٣ ).
مسألة
٥ : في عبارات بعض أصحابنا أنّ الولاء موروث كالمال ونصّ ابن
الجنيد : على خلافه ، فإنّه قال : وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلّف ابنين والمعتوق
حيّا ، كان ولاؤه للابنين ، فان مات أحدهما وخلّف ابنا ثمّ مات المعتوق ، لم يكن
لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شيء وكان لابن المعتق الباقي وحده ( الى أن
قال ) : والفائدة تظهر فيما صوّره ابن الجنيد : فمن قال : الولاء يورث به ولا