البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٢٣/١ الصفحه ٢٨٢ :
أو مدبّرته التي دخل بها رجلا ، فدخل بها الزوج ثمّ طلّقها أو توفّى عنها
فعدّتها عدّة الأمة إذا كان
الصفحه ٩ : ذلك ، له
كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة ، كتب هذا الكتاب ، ثم ذكر عدّة كتب (٣).
ثمّ قال : كتاب
الصفحه ٢٨٦ :
أشهر ، وإن كان نكاحها منفسخا ، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدّة التي
تعتدّ منه لم يكن عليها
الصفحه ٢٧٢ : المسلمين
أن تعتدّ ، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهو
أحقّ بها وكانت عنده
الصفحه ٢٨٣ :
عنها فلا عدّة عليها إن كان مسيرة بين البلاد من كان يمكن علمها بذلك قبل
الوقت الذي علمت ، وإن كانت
الصفحه ٢٨٤ : ) : وقال ابن الجنيد : وانقضاء عدّة الحبلى المطلّقة
وضعها حملها ، وإن كان ولدان ، كان انقضاء العدّة بوضع
الصفحه ٢٨٥ : الرجعة فعدّتها أبعد الأجلين أربعة أشهر
وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها كان عدّتها عدّة المطلّقة وهو
الصفحه ١٤ : ، كتاب كبير نحو من عشرين مجلدا يشتمل على جميع
كتب الفقه ، وعدّة كتبه تزيد على مائة وثلاثين كتابا ، وكتاب
الصفحه ٢٨١ : بشهرين وخمسة أيّام على النصف من عدّة الحرّة ( الى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : وعدّة الأمة في وفاة زوجها
الصفحه ٨ : الإماميّة ، ثم عدّ كتبه التي سمعتها
من الفهرست الى قوله : ما ينكره العوام وغيرهم من الأسباب ( انتهى
الصفحه ١٠ : (١) وجواب معزّ
الدولة.
ثمّ قال : كتب
الكلام ، ثمّ عدّ كتبا تبلغ أحد عشر كتابا الى أن قال : كتاب إزالة
الصفحه ١٢ : من
الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم فلا يمكن عدّ بطلانه
من ضروريات المذهب
الصفحه ١٦ : ابن الجنيد وعدّة في مقدمات (
المعتبر ) ممّن اختار النقل عنهم من الأفاضل المعروفين بنقد الأخبار وصحّة
الصفحه ٦٧ : وبالإجماع وبقوله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٢) والأمر
الصفحه ٩٩ : قال ) :
وقال ابن
الجنيد : حيث عدّ الأصناف وذكر العاملين ـ : ما لم يكونوا من آل رسول الله