الصفحه ٣٦٤ : أربع قطرات ففيها ثمانية
وعشرون دينارا فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى
الصفحه ٣٦٥ :
شبه العقد عظم ( عظما ، خ ل ) يابسا فذلك أوّل العظم ما يبتدى ففيه أربعة
دنانير ومتى زاد زيد أربعة
الصفحه ٢٧٨ :
مسألة
١٣ : إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهنّ بلفظ واحد
فقال : أنتنّ عليّ كظهر أمّي أو
الصفحه ٤٦ :
: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان
الظهر والعصر في الوقت
الصفحه ٤٧ : ء أربع ركعات فيخرج وقت
المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.
واختاره ابن
الجنيد وابن زهرة وابن إدريس
الصفحه ٥٠ :
باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده ، فان عدم ذلك صلّى إلى أربع جهات. الى آخره. (
المختلف : ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٦
الصفحه ٦٥ : . (
المختلف : ج ٢ ص ٢٦٦ ).
مسألة
٧ : قال علي بن
بابويه : إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة.
وقال
الصفحه ١٥٣ : . ( المختلف
: ج ٤ ص ٣٨٦ ).
مسألة
٥ : قال ـ يعني الشيخ ـ : حدّ المرابطة ثلاثة أيّام إلى
أربعين يوما وقال ابن
الصفحه ٢٤٩ : يجمع في عقد على أكثر من أربع نسوة ، ولا أن يفرّق
العقود ويجمعهنّ بالملك لفروجهن في وقت واحد ، ولا أن
الصفحه ٢٨٥ : الرجعة فعدّتها أبعد الأجلين أربعة أشهر
وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها كان عدّتها عدّة المطلّقة وهو
الصفحه ٣١٣ : وتعلّفت المحلّل من الأغذية
رجعت الى التحليل.
وقد روي : انّ
رجوع الإبل بعد أربعين يوما ، والبقرة بعد
الصفحه ٣٢٣ : فقبض المشتري
ثلاثة أمداد ثمّ قال : إنّما اشتريت منك أربعة أمداد بدينار ، وقال البائع : لم
أبعك إلّا
الصفحه ٣٦٠ : عليهالسلام ، فإنّه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كلّ واحدة من
الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد (١). الى
الصفحه ٣٦٦ :
الوليد بن صبيح عن الصادق عليهالسلام : قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله
الصفحه ٢٠ : الحساب فيها ، فيكون حدّ الكرّ تكسيرا اثنين وأربعين شبرا وسبعة
أثمان شبر.
وقال القطب
الراوندي : ليس