الصفحه ٢٧٢ : السلطان في طلبه أربع
سنين ولم يعرف له خبر البتّة ولا وليّ ينفق عليها أمرها السلطان بعدّة الوفاة ثمّ
تتزوّج
الصفحه ١٩٥ : الحجر
مسألة
١ : المشهور أنّ حد البلوغ للصبيّ خمسة عشر سنة وقال ابن الجنيد
: أربع عشر سنة ( لنا ) الأصل
الصفحه ٣٣٨ : في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو
أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في
الصفحه ٨ : وفاة ابن الجنيد مدّة أربع سنين فيكونان متقاربي
العهد.
الصفحه ٣٤٤ : . الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٤ ).
مسألة
٣ : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انّه
أكرهها
الصفحه ٦٣ : قبل القراءة ، وفي الثانية بعده ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن
الجنيد : بما رواه عبد الله بن سنان ـ في
الصفحه ١٤٧ : حمزة أيضا ، وابن البرّاج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فإنّه قال :
إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه
الصفحه ٢٧٩ :
أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنّة لم يكن ظهارا ، وتبعه
ابن البرّاج ، وابن إدريس
الصفحه ٥٨ :
وقال علي بن
بابويه : وسبّح ( ويسبح ، خ ل ) تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام وهو أربع وثلاثون
الصفحه ٦٧ :
احتجّ ـ يعني
ابن الجنيد ـ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : إنّما رخّص رسول الله
الصفحه ٢٢٥ : أن قبل البائع
السلعة وردّ على المشتري تسعة وأربعين دينارا ، فان كان البائع أقرّ بالعيب انّه
كان لا في
الصفحه ٣٢١ : ابن الجنيد
: إلّا انّ ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٤ : حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون.
قال الشيخ :
ثمّ ليس فيها شيء الى أن تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فاذا
الصفحه ٧٨ :
مسألة
٣ : من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ( الى ان قال
) :
وقال ابن
الجنيد : يتخيّر بين
الصفحه ٣٤٣ : النساء إذا شهد أربعة
رجال على امرأة بالزنا فادّعت انّها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت
كما