جوعتها ويستر عورتها ، هذا في الإقتار والمتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٠ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة أو بالعكس فلا نفقة وتبعه ابن البرّاج في المهذّب ، وقال ابن الجنيد : والتي لم يمكن وطؤها لصغرها وزوجها كبير ، أو صغير لا نفقة عليه ولا على وليّه إلّا أن يشترط ذلك عليه ، والتي يمكن وطؤها لبلوغها ، فلها النفقة سواء كان الزوج غير بالغ أو بالغا ممتنعا من الوطء إلّا أن يكون وليّها شرط أن لا نفقة عليه حتّى يبلغ الى حال يصحّ وطؤه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٠ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : العبد إذا تزوّج بإذن مولاه ، وكان مكتسبا فالنفقة في كسبه ويكون إذن السيّد في التزويج إذنا في تعلّق نفقة الزوجة بكسبه ، وان لم يكن مكتسبا قال قوم : يتعلّق برقبته ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا أذن السيّد لعبده في التزويج فتزوّج حرّة أو كتابيّة أو أمة مسلمة فعليه نفقاتهنّ كلّهن كنفقة المعسر لا أكثر إلّا أن يكون السيّد قد اشترط عليه في مالة أو كسب العبد قدرا معلوما ، ولو أبق العبد لم يكن على السيّد نفقة المرأة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨١ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : ومن ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه ، لأنّ النفقة تابعة للصداق ، والوجه المنع. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٢ ).
مسألة ٥ : المشهور أنّه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد بالخيار ، لرواية عن الصادق عليهالسلام (١) ولاشتماله على الضرر ، إذ لا يمكنها الإنفاق لعسرها ، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالإجماع. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٢ ).
__________________
(١) عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر ، الوسائل : ج ١٤ ص ٦٠٧ باب ١٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.