البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٣٦٨/٣٠١ الصفحه ٣٠٧ :
الفصل الثالث
في الكفارات
مسألة
١ : ذهب السيّد المرتضى الى أنّ من تزوّج امرأة ولها زوج وهو
لا
الصفحه ٣٠٩ :
كالخصيّ والأصمّ والأخرس ، وإن كان أشلّ من يد واحدة أو أقطع منها جاز. الى
آخره. ( المختلف : ص ٦٧٠
الصفحه ٣٣٢ :
مسألة
٩ : قال الشيخ في الخلاف : الظاهر من المذهب انّه لا يقبل
شهادة الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل
الصفحه ٣٤٤ : اثنان من الأربعة بأنّ الرجل استكره المرأة وشهد
الآخران بأنّها طاوعته وادّعت المرأة الإكراه سقط الحدّ عن
الصفحه ٣٦٥ : فقد صارت فيه حياة وقد استوجب
الدية ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
ورواه ابن
الجنيد أيضا عن أهل
الصفحه ٣٨ : ما ذكره
ابن الجنيد من التفصيل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤١٤ ـ ٤١٥ ).
الفصل الثاني
: فيما يتمّم
الصفحه ٥٣ : . ( المختلف : ج ٢ ص ١١٩ ).
مسألة
٢ : قال الشيخ في
النهاية : من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة
الصفحه ٦٨ : انفردت به الإمامية القول بوجوب
صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون الى انّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها
الصفحه ٦٩ : بلغ ست سنين ولا يصلّى
وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلّى على الطفل إذا استهلّ ( الى ان
الصفحه ٧٧ : : واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع ، فإن أيقن
بتركه إيّاها بعد ركوعه في الثالثة لها
الصفحه ٧٩ : (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤٣١ ـ ٤٣٢ ).
الفصل الثاني
: في قضاء الصلوات
مسألة
١ : الظاهر من كلام
الصفحه ٨٣ : الحالة الثالثة وهو مصافّة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيؤ
للمناوشة (١) من غير بداية صلّى الإمام بالفرقة
الصفحه ١٢٢ : . ( المختلف : ج ٤ ص ٥ ـ ٦
).
مسألة
٢ : قال الشيخ في النهاية : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من
الخروج مانع من
الصفحه ١٤٧ : ، وان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما
بقي لتتمة السبعة ، وإن كان رمى أقلّ من أربعة عاد عليها وعلى ما
الصفحه ١٧٠ :
الصحة؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولايته بل كان فضوليّا صحّ ووقف
على اجازة المالك ، فإن