ابن الجنيد : يثبت ، والتحقيق انّهما إن شهدا بالإنشاء فالحقّ ما قاله
الشيخ لأنّ كلّ واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما وان شهدا بالإقرار
فالحقّ ما قاله ابن الجنيد ، وقد نصّ الشيخ على ذلك أيضا. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٥ ـ ٣٦
).
مسألة
٥ : قال ابن الجنيد : لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة
إلى قاضي بغداد في دار بعينها وشهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر كان
وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كلّ بلد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦ ).
مسألة
٦ : قال الشيخ : إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صحّ ،
وقال ابن الجنيد : إذا قال : بعه في مدينة بغداد فباع ( فباعه ، خ ل ) في سوادها
ضمن ، وإن قال : بعه في بغداد فبايعه في موضع لا يقصّر فيه أهل مدينة بغداد الصلاة
إذا خرجوا اليه لم يضمن وإن تجاوز ذلك ضمن. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٦ ).
مسألة
٧ : قال ابن الجنيد : تعدّي الوكيل فيما وكّل فيه بما يلزمه
الضمان والغرم مبطل للوكالة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٧ ).
مسألة
٨ : قال الشيخ في الخلاف : إطلاق الوكالة في البيع يقتضي
البيع بثمن المثل.
وقال ابن
الجنيد : ولو فوّض المالك الى الوكيل العمل بما يرى كان ما عمله الوكيل ممّا لا
تعدي فيه للعرف ماضيا ولو لم يجعل ذلك اليه وإنّما وكّله في البيع ولم يقل بما
رأيت لم يجز البيع إلّا بعده وأمره المالك ، ولو قال : بما رأيت ولم يقل له : وكيف
رأيت ، لم يكن له أن يحتال بالثمن ولا يؤخذ به كفيلا ولا رهنا. الى آخره. (
المختلف : ج ٦ ص ٣٧ ).
مسألة
٩ : قال ابن الجنيد : الوكيل في شيء وكيل في تصحيحه. الى
آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨ ).
مسألة
١٠ : قال ابن الجنيد : إذا وكّله في بيع العبد فباعه من نفسه
لم يصحّ لأنّ بيع العبد من نفسه على عناية على عوض وهو لم يوكّله في ذلك ، ولو
باعه ممّن ينعتق عليه بملكه جاز البيع ، ويحتمل في الأوّل
الصحّة إن سوّغنا البيع من نفسه
__________________