الصحة؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولايته بل كان فضوليّا صحّ ووقف
على اجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ
في النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥
ص ٥٣ ).
الفصل الخامس
في الخيار
مسألة
١ : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صحّ ولا خيار سواء
شرطا إسقاطه في العقد أو بعده.
وقال ابن
الجنيد : في بعض الحديث كلّ المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلّا أن يفترقا إلّا بيع
الخيار ـ يريد الشرط بعد العقد ـ قال : وقد يحتمل أن يكون
الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزابنة فقط ، وكذلك
روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا . الى آخره. (
المختلف : ج ٥ ص ٦٣ ).
مسألة ٢ : خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ، للمشتري خاصّة
، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البرّاج وابن إدريس. الى
آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٦٤ ).
مسألة
٣ : قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا
بيع له ( الى ان قال ) : لنا : الأصل بقاء صحّة العقد والأخبار تعطي الذي قاله
الشيخ أوّلا وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٠ ـ ٧١ ).
مسألة
٤ : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدّة
الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شيء ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدّة الخيار إلّا ما
__________________