البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
١٧٦/٤٦ الصفحه ٢٠٩ : شيئا يعلم انّه غصب ولا يعرف المالك
قال الشيخ في النهاية : يعرّفها حولا كما يعرّف اللقطة فإن جاء صاحبها
الصفحه ٢٤٨ :
٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه
قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد
الصفحه ٢٥٠ : . الى
آخره. ( المختلف : ص ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ).
مسألة
٩ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته
الصفحه ٢٥٢ :
وقال الشيخ في
النهاية : إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة والصغيرة ، وموته
مسقط
الصفحه ٢٥٤ :
٤ : قال الشيخ في النهاية : ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى
الستر ثمّ طلّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال
الصفحه ٢٦٠ : إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نصّ ابن الجنيد عليه وهو قول ابن
حمزة ولم يتعرّض الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٦١ :
الفصل السادس
في نكاح
الإماء والمماليك
مسألة
١ : قال الشيخ في النهاية : يجوز للرجل الحرّ أن
الصفحه ٢٦٢ : النهاية : وإذا كان للرجل جارية وأراد أن
يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلّا انّه متى أراده ينبغي أن
الصفحه ٢٨٢ : . الى آخره. (
المختلف : ص ٦١٢ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في النهاية : لا نفقة للّتي مات عنها زوجها من
تركة
الصفحه ٢٩٣ : الثالث
في التدبير
مسألة
١ : قال الشيخ في النهاية ، وشيخنا المفيد في المقنعة :
التدبير أن يقول الرجل
الصفحه ٢٩٤ :
مسألة
٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا دبّر الرجل جارية وهي حبلى ،
فان علم بذلك كان ما في بطنها
الصفحه ٢٩٥ : النهاية : حدّ العجز في المكاتب المشروط أن
يؤخّر نجما الى نجم أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته
الصفحه ٣١٣ :
الفصل الثاني
فيما يباح
أكله من الحيوان وما يحرم
مسألة
١ : قال الشيخ في النهاية : واستبرا
الصفحه ٣١٥ : الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت
الدابّة ، وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار ( الى أن قال
الصفحه ٣١٦ :
كتاب القضاء وتوابعها
وفيه فصول :
الأوّل
في الآداب
مسألة
١ : قال المفيد والشيخ في النهاية