وقال ابن الجنيد : يجب عليه دم ( الى ان قال ) :
واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحجّ إجماعا ولا خلاف في أنّ من أخلّ بركن عامدا بطل حجّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ).
مسألة ٦ : تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.
وقال الشيخ : وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى ولا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلّا بعد طلوع الشمس وإن أخّر غير الإمام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس ( الى ان قال ) : وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٤٧ ).
مسألة ٧ : الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمّدا بطل حجّه ذهب إليه علماؤنا إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ويستحبّ أن لا ينام الحجّاج تلك الليلة ، وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر ، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتّى يقف به ، وإن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٤٩ ).
مسألة ٨ : إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صحّ حجّه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحّت المتعة والحجّ ، ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر الى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ وعليه دم لفوات عرفة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٥١ ).