وقال ابن
الجنيد : في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه. الى آخره. ( المختلف
: ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ).
مسألة
٧ : قال الشيخ في النهاية : ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم
يكن عليه شيء ، فان قتله عمدا فليتصدّق بشيء ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد :
وفي الزنبور كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٦ ).
مسألة
٨ : قال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فان قتل
عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، وقال ابن الجنيد
: كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٠٨ ).
مسألة
٩ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمّل (
الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : لا كفّارة في قتل البقّة والبرغوث إذا آذيا المحرم. الى آخره. ( المختلف
: ج ٤ ص ١٠٩ ).
مسألة
١٠ : قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ( الى ان
قال ) : وقال ابن الجنيد : والبيض ، فما كان جزاء الامّ منه بدنه ضرب الفحل عدد
البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى
آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١١ ).
مسألة
١١ : قال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه
أن يعتبر حال البيض ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : وما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج
كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١١٤ ـ ١١٥ ).
مسألة
١٢ : قال الشيخ : يعتبر حال بيض الحمام ( الى ان قال ) : وابن
الجنيد رحمهالله قال : وما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من
النعاج أو المعز فما خرج
__________________