فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده ، واليه ذهب ابن الجنيد
وسلّار وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة (
الى ان قال ) :
وقال المفيد :
لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا
شريك لك لبّيك ، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه
وهداتيه ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤
ص ٥٣ ـ ٥٤ ).
مسألة
٤ : المشهور انّ الأخرس يلبّي بتحريك لسانه وإشارته بالإصبع.
وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع
عقده إيّاها بقلبه ثمّ قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه ، وهذا الكلام
يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنّه يجزيه النيابة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦
).
مسألة
٥ : المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية الى أن يدخل
الحرم إن كان ممّن أحرم من خارج وإن كان ممّن خرج من مكّة للإحرام ، فإذا شاهد
الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمهالله ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. (
المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ـ ٥٧ ).
مسألة
٦ : منع الشيخ رحمهالله من إحرام المرأة في الحرير المحض ، وكذا ابن الجنيد ،
وجوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء ، واختاره ابن إدريس ، وهو الأقوى. الى آخره. (
المختلف : ج ٤ ص ٦١ ).
مسألة
٧ : يستحبّ للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام ، ان لم يكن
حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه إجماعا ، وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند العذر
مع نيّة التحلّل ، وهل يسقط الدم؟
قولان : أحدهما
يسقط وهو قول السيّد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمهالله : لا بدّ من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب. الى
آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦٥ ).