قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب الحجّ
كيفيّة الإحرام :
١٢٥كتاب الجهاد
كتاب المتاجر
كتاب الديون وتوابعها
كتاب الأمانات وتوابعها
كتاب الإجارة وتوابعها
كتاب الهبات وتوابعها
كتاب النكاح
كتاب الطلاق وتوابعه
كتاب العتق وتوابعه
كتاب الأيمان وتوابعها
كتاب الصيد وتوابعه
كتاب القضاء وتوابعها
كتاب الفرائض
كتاب الحدود
كتاب القصاص والديات
إعدادات
مجموعة فتاوى ابن الجنيد
مجموعة فتاوى ابن الجنيد
تحمیل
فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده ، واليه ذهب ابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ( الى ان قال ) :
وقال المفيد : لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهداتيه ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٣ ـ ٥٤ ).
مسألة ٤ : المشهور انّ الأخرس يلبّي بتحريك لسانه وإشارته بالإصبع. وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إيّاها بقلبه ثمّ قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه ، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنّه يجزيه النيابة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ).
مسألة ٥ : المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم إن كان ممّن أحرم من خارج وإن كان ممّن خرج من مكّة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمهالله ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ـ ٥٧ ).
مسألة ٦ : منع الشيخ رحمهالله من إحرام المرأة في الحرير المحض ، وكذا ابن الجنيد ، وجوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء ، واختاره ابن إدريس ، وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦١ ).
مسألة ٧ : يستحبّ للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام ، ان لم يكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه إجماعا ، وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند العذر مع نيّة التحلّل ، وهل يسقط الدم؟
قولان : أحدهما يسقط وهو قول السيّد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمهالله : لا بدّ من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦٥ ).