وقال ابن
الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام جوازه في كلّ مسجد جمّع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي
المسجد الذي يصلّى فيه بإمام وخطبة . الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ).
مسألة
٢ : الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط : ان شرط على ربّه
أنّه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض به يومان ،
فان مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين
ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيام ، ومن اعتكف ثلاثة
فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين
بعد ذلك فلا يخرج حتّى يكمل ( يستكمل ، خ ل ) ثلاثة أيّام أخر. الى آخره. (
المختلف : ج ٣ ص ٥٨٠ ـ ٥٨١ ).
مسألة
٣ : وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط : لا بأس
بأكل الطيّبات وشمّ الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية ، وكذا حرّمه في
الخلاف وهو مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص
٥٨٨ ـ ٥٨٩ ).
مسألة
٤ : قال ابن الجنيد : الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال
القبلة المقارنة للشهوة ، وكذلك عندي أيضا حال إتباع النظرة بالشهوة من محرّم ،
وفي إفساد الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال. الى آخره. ( المختلف :
ج ٣ ص ٥٨٩ ).
مسألة
٥ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا
ونهارا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : إن جامع متعمّدا ليلا فعليه كفّارة
رمضان وإن جامع نهارا فعليه
__________________