مسألة
١٠ : لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط
وجوب الصوم أداء وقضاء ، ووجبت الكفارة إجماعا ( الى ان قال ) : وقال المفيد وابن
أبي عقيل وابن الجنيد وابنا بابويه والسيّد المرتضى ، وسلّار وابن إدريس : مدّ
واحد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٥ ).
مسألة
١١ : لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه ، قال الشيخ : يفطر ولا
قضاء وتجب الكفّارة ، وبه قال ابن بابويه والسيّد المرتضى وابن الجنيد والمفيد
وابن إدريس وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ).
مسألة
١٢ : وفي الكفّارة قولان : قال الشيخ : عن كل يوم مدّان ، ومع
العجز مدّ ، وهو قول ابن البرّاج في المهذّب ولم يتعرّض في الكامل للكفّارة.
وابن الجنيد
قال : ومن أبيح له الفطر لعلّة عارضة يجوز مزايلتها إيّاه أفطر وقضى كالمسافر وإن
كان فطره من أجل ( لأجل ، خ ل ) غيره كالمرضعة من أجل صبيتها كان أحوط أن يقضي
وتصدّق بمدّ عن كلّ يوم ـ وهو يشعر باستحباب الصدقة ـ والآخر مذهب المفيد وابن
الجنيد وابن بابويه والسيّد المرتضى وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٤٩ ـ ٥٥٠
).
مسألة
١٣ : تتابع القضاء أفضل من تفريقه ، ذهب اليه الشيخ رحمهالله وأبو الصلاح وابن الجنيد.
قال : ( يعني
ابن الجنيد على الظاهر ) : وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ثمّ يقطعها . الى آخره. (
المختلف : ج ٣ ص ٥٥٠ ).
مسألة
١٤ : قال الشيخ في النهاية : فان لم يتمكن من سرده قضى ستّة
أيام متواليات ثمّ فرّق ، وروى المفيد وابن بابويه والشيخ في كتابي الأخبار وابن
الجنيد والسيّد المرتضى متابعة ثمانية أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٥٤ ).
مسألة
١٥ : لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه
وإن كان بعده قال الشيخ رحمهالله : يجب إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكّن صام ثلاثة
__________________