البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٣٢٠/٤٦ الصفحه ٢٧٨ : بالتفريق بأن واجه كلّ واحدة بالظهار ، تعدّد
الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا ، قاله الشيخان ، وأبو
الصفحه ٢٨٠ :
الفصل الخامس
في اللعان
مسألة
١ : اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذميّة ،
والحرّ
الصفحه ٢٩٥ : يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره
ثمّ استسعى في قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٣٧ ).
مسألة
٧ : قال الشيخ في
الصفحه ٢٩٧ : الشيخ في المبسوط : فأمّا إن قال : كاتبتك الى عشر
سنين فإنّه يصحّ عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من
الصفحه ٢٩٩ : : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده ثمّ زوّجه من
ابنته لرضاها أو لصغرها ثمّ مات السيّد لم تنفسخ
الصفحه ٣٠٣ : : ص ٦٤٩ ).
مسألة
٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن حلف ألّا يشرب من لبن عنز له
ولا يأكل من لحمها وليس به
الصفحه ٣٠٤ : حيوان واحد أو اثنين. الى آخره. ( المختلف : ص
٦٥٤ ).
مسألة
٦ : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل
الصفحه ٣١٥ : الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت
الدابّة ، وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار ( الى أن قال
الصفحه ٣٣٢ :
مسألة
٩ : قال الشيخ في الخلاف : الظاهر من المذهب انّه لا يقبل
شهادة الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل
الصفحه ٣٣٧ : الشيخ في النهاية قال وقد روى ان ميراث ولد
الملاعنة ثلثه لامه والباقي لإمام المسلمين ( الى أن قال
الصفحه ٣٤٥ : : ص ٧٥٧ ).
مسألة
٨ : لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام وجعل الخامس
من ليس بمحصن ولا مملك ، قال
الصفحه ٣٤٦ : غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته.
الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٩ ).
مسألة
١٢ : قال الشيخ في النهاية
الصفحه ٣٤٨ : الجنيد وهو مذهب الشيخ رحمهالله وخالف فيه ابن إدريس وقد تقدّم. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).
الفصل الثالث
في
الصفحه ٣٤٩ : ذلك
، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وسلّار وابن البرّاج
وأبو الصلاح وابن
الصفحه ٣٥٥ : عاقلته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٤ ).
مسألة
٤ : قال الشيخ في النهاية : دية العمد مائة من مسان الإبل