البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
٣٢٠/٣١ الصفحه ١٢٦ : . ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة (
الى ان قال
الصفحه ١٣١ : . ( المختلف : ج ٤ ص ١١٧ ـ ١١٨ ).
مسألة
١٣ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إذا قتل صيدا مكسورا أو
أعور
الصفحه ١٣٤ : : ج ٤ ص ١٥٣ ).
مسألة
٥ : قال الشيخ رحمهالله : من قبّل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة
( الى ان
الصفحه ١٣٧ : ،
وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد
أيضا ، فإنّه قال : فاذا شكّ
الصفحه ١٤١ :
مسألة
٤ : قال الشيخ رحمهالله : فان كان ماشيا لبّى من موضعه الذي صلّى فيه ( الى ان
قال ) :
وقال
الصفحه ١٤٣ :
الفصل الثالث
: في نزول منى. إلخ
وفيه مطالب :
الأوّل رمي جمرة
العقبة :
مسألة
١ : ذهب الشيخ في
الصفحه ١٥٤ : . (
المختلف : ج ٤ ص ٣٩٠ ).
مسألة
٣ : قال الشيخ في المبسوط : أهل الصوامع والرهبان يقتلون
إلّا من كان شيخا
الصفحه ١٦٢ :
الأوّل : انّ
كلامه يدلّ على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نصّ في بعض كتبه على التحريم.
الثاني
الصفحه ١٩٧ : الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيّا ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وابن
إدريس ، وابن البرّاج وهو مذهب
الصفحه ٢٠٤ :
ابن الجنيد : يثبت ، والتحقيق انّهما إن شهدا بالإنشاء فالحقّ ما قاله
الشيخ لأنّ كلّ واحد منهما شهد
الصفحه ٢٣٠ : رسول الله صلىاللهعليهوآله (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ).
مسألة
٤ : قال الشيخ في
الصفحه ٢٣٥ : لصلبي ، ثمّ على
الفقراء ، قال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد : يختصّ بالبطن الأوّل الذين هم لصلبه
دون
الصفحه ٢٤٠ :
مسألة
٧ : إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة
والشيخ في النهاية : ينظر في قيمة
الصفحه ٢٥٨ :
المطالبة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ).
مسألة
٤ : اختلف الشيخان ، فقال المفيد : تردّ المحدودة في
الصفحه ٢٧٦ : الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا؟ (
الى أن قال ) : وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير