في « شرح الجمل » (٩) حكاية عن أهل الفنّ.
قوله : لو كانت الواو تقتضي الاشتراك في الحكم لكان قوله : قام زيد ولم يقم عمرو مجازا ، لأنّه هنا ليست مشتركة في المعنى. قلنا : ما المانع أن تكون مقتضية للتشريك في اللفظ والمعنى ما لم يمنع مانع ، ولا يلزم أن يكون مجازا ، بل تكون موضوعة للجمع الممكن ، فحيث يمكن في اللفظ والمعنى يجب ، وحيث لا يمكن يقتصر على الممكن منهما.
قوله : متى يدلّ على الجمع في الحكم إذا عطفت مفردا أو جملة؟ قلنا : فيهما ما لم يقم المانع ، فإنّك إذا قلت : إن قدم زيد فاضرب عمرا وأهن خالدا ، اقتضت الواو اشتراط القدوم في الصورتين ، لأنّ هذا هو الذي سبق إلى الأذهان عند تجرّد اللفظ ، ولا كذلك إذا قلت : إن قدم زيد فأعطه درهما وإن قدم عمرو فأعطه دينارا ، فإنّه لا يمكن الاشتراك في المعطى ولا في القدوم ، فاقتصرنا على الجمع المطلق هنا.
قوله : لا نسلّم أنّ اشتراط إرادة الصلاة في التيمّم من العطف. قلنا : العلم بالاشتراط ثابت ، ولا يعلم إلّا بالعطف ، فلو كان مستفادا من غيره لكان العلم به موقوفا على ذلك السبب. لا يقال : لم لا يكون ذلك علم من الإجماع. لأنّا نقول : قد يعلم ذلك من لا يعلم صحّة الإجماع ، فضلا عن تحقّقه في هذه الصورة ، ولئن منع فالحكم معلوم.
قوله : سلّمنا أنّ مع إرادة القيام إلى الصلاة يجب الاغتسال ، لكن ليس ذلك موضع النزاع ، فإنّه يجب الاغتسال للصلاة من حيث لا يتمّ إلّا به ، فما المانع أن يجب لا لهما (١٠) من حيث أمر به. قلنا : الجواب من وجهين : الأوّل : أنّ الوجوب
__________________
(٩) الجمل في النحو للشيخ أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي المتوفّى سنة ٣٣٩ وله شروح منها شرح طاهر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ النحوي المتوفّى ٤٥٤.
(١٠) لها. خ. ل.