المعلوم في الآية وقع جوابا لإذا ، وهي تدلّ على معنى الشرط ، فيكون الوجوب معلّقا على أداة الشرط. والحكم المعلّق على الشرط عدم عند عدمه. الثاني : أنّه إذا وجب في الآية للصلاة ، فبتقدير عدم وجوب الصلاة ينتفي وجوبه عملا بالنافي السالم عن المعارض.
قوله : لا يلزم من كون الشيء شرطا لواجب أن لا يكون واجبا من دون ذلك الشرط ، لأنّ اللازم توقّف المشروط على الشرط ، لا العكس. قلنا : هذا حقّ لكنّا لم نستدلّ على عدم الوجوب قبل الصلاة بكونه شرطا ، بل بكون الأمر به مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة فينعدم (١١) الوجوب بتقدير عدم الشرط.
قوله في الوجه المعقول : لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وإن سقط استحقاق الذمّ منضمّا أو منفردا. قلنا : لا ريب أنّ الوجوب يحصل مع وجه الوجوب ، لكن مع حصوله يلزم مع الإخلال به الذمّ.
قوله : لا نسلّم أنّ مع سقوطهما يكون الإخلال سائغا. قلنا : لا نعني بالسائغ إلّا ما لا يلزم به ذمّ.
قوله : لا نسلّم أن ذلك من لوازم ترك الواجب. قلنا : قد بيّناه ، ويؤيّده النقل عن فضلاء أئمّة الاصطلاح الكلاميّ والفقهي. ثمّ لا يتحقّق الفرق بين الواجب والمندوب إلّا بذلك. ثمّ الاستعمال دالّ عليه ، فانّ ذلك حاصل في جملة موارد استعمال لفظ الواجب.
قوله : العقاب حقّ لله فجاز إسقاطه. قلنا : الإسقاط لا يدلّ على عدم الاستحقاق ، بل لا يسقط إلّا ما كان ثابتا.
قوله : لزوم الذّم بالترك إنّما يثبت بعد العلم بالوجوب ، فلا يكون عدمه دالّا على عدم العلم بالوجوب ، وإلا لدار. قلنا : لم يستدلّ على الوجوب بالذّم
__________________
(١١) فيعدم. خ ل.