وجب الغسل (٤). وبقوله عليهالسلام : إذا جلس بين شعبها وجب الغسل (٥). وبقول الصادق عليهالسلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (٦). وبما روي عن موسى عليهالسلام : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل (٧).
والجواب :
قوله : لا نسلّم أنّ وجوب الغسل مشروط بإرادة الصلاة. قلنا : قد بيّنا ذلك بوجهين : أحدهما النقل عن فضلاء المفسّرين ، فإنهم قالوا : المراد : إن كنتم جنبا وأردتم القيام إلى الصلاة. والثاني أنّه معطوف بالواو المقتضية للتشريك.
قوله على الوجه الأوّل : ليس الكلّ قال ذاك ، وليس قول البعض حجّة. قلنا : البعض قال ، ولم نعرف مخالفا فيجب العمل بقول فضلاء الفنّ السالم عن المخالف.
قوله على الوجه الثاني : لا نسلّم أنّ الواو مقتضية للتشريك في الحكم ، إذ الثابت اقتضاها الجمع المطلق الذي يصدق مع التشريك في الحكم وعدمه. قلنا : الدليل على ذلك النقل والاستعمال. أمّا النقل فنصّ أهل العربيّة أنّ العطف اشتراك اللفظ في حكم اللفظ حتّى قال بعضهم : هو اتّباع اللفظ غيره حكما. لا يقال : لعلّ المراد المشاركة في الإعراب. لأنّا نقول : قد أزال هذا الاحتمال جماعة. قال ابن درستويه (٨) : الحروف الثلاثة تجمع اللفظ والمعنى. وكذا قال طاهر
__________________
(٤) الكافي ٣ ـ ٤٦ ، التهذيب ١ ـ ١١٨.
(٥) عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثمّ جهدها وجب الغسل. التاج الجامع للأصول ١ ـ ١٠٩ نقلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما.
(٦) الكافي ٣ ـ ٤٦ ، التهذيب ١ ـ ١١٨ ، الإستبصار ١ ـ ١٠٨.
(٧) الكافي ٣ ـ ٤٦ وفيه « وقع » موضع « وضع » التهذيب ١ ـ ١١٩.
(٨) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن مرزبان الفارسي المتوفّى سنة ٣٤٧ ، والحروف الثلاثة : الواو والفاء وثم ظاهرا.