الشرط ولا ينعكس.
قوله في الوجه المعقول : من لوازم الوجوب استحقاق أحد الأمرين بالترك. قلنا : لا نسلّم ، بل لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وان فرض سقوط الأمرين ، أمّا العقاب فلأنّه حقّ لله تعالى فجاز إسقاطه ، وأمّا الذمّ فلأنّه تابع للقبيح ، فلو وقف العلم بالقبح عليه لزم الدور.
قوله : لا نعني بالواجب إلّا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين أو لهما. قلنا : لا تنفعك العناية مع إمكان تحقّق الوجوب من دون الأمرين.
قوله : لو انتفيا عن الترك كان سائغا ، فإذا لم يكن لجواز تركه حدّ لم يتحقّق الوجوب.
قلنا : ما المانع أن لا يكون الترك سائغا لا بمعنى استحقاق الذمّ ، بل بمعنى وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا للوجه المقتضي للوجوب. سلّمنا ذلك ، لكن لا نسلّم انتفاء الأمرين.
قوله : استحقاقهما أو أحدهما مع عدم المشروط منفيّ بالإجماع. قلنا : نمنع هذه الدعوى ونطالب بالدليل عليها. فان قال : كان النبيّ عليهالسلام يؤخّر الغسل حتّى تجب الفريضة ، وكذا إجماع المسلمين على أنّه لا يذمّ تارك الغسل ما لم يحصل ما يجب لأجله. قلنا : هذا يدلّ على أنّه ليس بمضيّق ، ولا يدلّ على أنّه ليس بموسّع ، فما المانع من جواز تأخيره وإن كان واجبا كالكفّارات والنذور المطلقة.
ثمّ ما ذكرتموه منقوض بالواجبات الموسّعة ، فإنّ الفعل واجب ، ولا يستحق بتركه الذمّ منضمّا ولا منفردا. ثم نقول لا نسلّم أنّه لا يجوز تأخيره مطلقا ، فما المانع من تأخيره حتّى يغلب على الظنّ التلف ، فيتضيّق إذا بقي مقدار فعله تغليبا وإن لم يجب ما هو مشروط بالطهارة.
ثمّ ما ذكرتموه من الحج معارض بقوله عليهالسلام : إذا التقى الختانان