تقول : قام زيد ولم يقم عمرو ، فتعطف بالواو ولا شركة في الحكم ، بل كأنّه قال : اجتمع لزيد أن قام ولعمرو أنّه لم يقم مع أنّها حقيقة ، فلا يكون حقيقة في الشركة في الحكم دفعا للاشتراك. ثمّ نقول : متى تكون الواو مقتضية للاشتراك إذا عطفت مفردا على مفرد أو جملة على جملة؟ الأوّل مسلّم ، والثاني ممنوع وهاهنا هي عاطفة جملة على جملة.
قوله في الوجه الثاني : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروط بإرادة الصلاة لم يكن التيمّم كذلك. قلنا : لا نسلّم.
قوله : لأنّ اشتراط ذلك فهم من العطف ، وهو حاصل في الأمر بالغسل. قلنا : لا نسلّم أنّ ذلك معروف من العطف ، بل الذي ندّعيه أنّ العطف غير دالّ على ذلك ، فاشتراطه في التيمّم حينئذ مستفاد من غير العطف.
قوله : إرادة القيام إلى الصلاة مشروطة في الجملة التي تضمّنت الوضوء ، وفي الجملة التي تضمّنت التيمّم فيكون في الغسل كذلك ، وإلّا لزم اختلاف الأحكام مع التساوي في العطف. قلنا : نحن نلتزم ذلك ، فما الدليل على بطلانه؟ وهذا لأنّا قد بيّنا في الأصول أنّ تعلّق الشرط بالجمل المعطوفة ليس بمجرّد العطف ، بل رجوعه موقوف على الدلالة ، فيتعلّق منهما بما دلّ الدليل عليه. والمثال الذي ذكره في جلوس الأمير نمنع الدعوى فيه كما نمنعه في صورة النزاع. ثمّ نقول : سلّمنا أنّ مع إرادة الصلاة يجب الاغتسال ، لكن ليس ذلك موضع النزاع فإنّا نوجبه للصلاة من حيث هو شرط فيها ونوجبه مع عدمها من حيث أمر به. لا يقال : لو وجبت لا باعتبار غيره لم يكن لتعلّقه على إرادة الصلاة فائدة. لأنّا نقول : لم لا يكفي في الفائدة كون الغسل شرطا في صحة الصلاة لا كون وجوبه موقوفا على وجوب الصلاة دائما ويكون ذلك كالإسلام الذي لا تصحّ الصلاة من دونه وان كان واجبا لا لها. ثمّ لا يلزم من كون الشيء ، مشروطا بشيء أن لا يكون ذلك الشرط واجبا من دون ذلك الشيء ، لأنّ اللازم توقّف المشروط على