الشرط ولا ينعكس.
قوله في الوجه
المعقول : من لوازم الوجوب استحقاق أحد الأمرين بالترك. قلنا : لا نسلّم ، بل لم
لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وان فرض سقوط الأمرين ، أمّا العقاب فلأنّه حقّ
لله تعالى فجاز إسقاطه ، وأمّا الذمّ فلأنّه تابع للقبيح ، فلو وقف العلم بالقبح
عليه لزم الدور.
قوله : لا نعني
بالواجب إلّا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين أو لهما. قلنا : لا تنفعك العناية
مع إمكان تحقّق الوجوب من دون الأمرين.
قوله : لو
انتفيا عن الترك كان سائغا ، فإذا لم يكن لجواز تركه حدّ لم يتحقّق الوجوب.
قلنا : ما
المانع أن لا يكون الترك سائغا لا بمعنى استحقاق الذمّ ، بل بمعنى وجوب الإتيان
بالفعل تحصيلا للوجه المقتضي للوجوب. سلّمنا ذلك ، لكن لا نسلّم انتفاء الأمرين.
قوله : استحقاقهما
أو أحدهما مع عدم المشروط منفيّ بالإجماع. قلنا : نمنع هذه الدعوى ونطالب بالدليل
عليها. فان قال : كان النبيّ عليهالسلام يؤخّر الغسل حتّى تجب الفريضة ، وكذا إجماع المسلمين
على أنّه لا يذمّ تارك الغسل ما لم يحصل ما يجب لأجله. قلنا : هذا يدلّ على أنّه
ليس بمضيّق ، ولا يدلّ على أنّه ليس بموسّع ، فما المانع من جواز تأخيره وإن كان
واجبا كالكفّارات والنذور المطلقة.
ثمّ ما ذكرتموه
منقوض بالواجبات الموسّعة ، فإنّ الفعل واجب ، ولا يستحق بتركه الذمّ منضمّا ولا
منفردا. ثم نقول لا نسلّم أنّه لا يجوز تأخيره مطلقا ، فما المانع من تأخيره حتّى
يغلب على الظنّ التلف ، فيتضيّق إذا بقي مقدار فعله تغليبا وإن لم يجب ما هو مشروط
بالطهارة.
ثمّ ما ذكرتموه
من الحج معارض بقوله عليهالسلام : إذا التقى الختانان