الصفحه ١٣١ : بالذمّ
إلّا مع ما يدلّ على إرادة التعجيل فإنّ كلّ أحد يصحّ أن يؤخّر ما يؤمر به ساعة
إذا لم يكن ثمّ أمارة
الصفحه ١٣٢ : الإقدام هلكة بحيث
يجب الوقوف عنه ، ولا يتحقّق ذلك إلّا مع اليقين. ثمّ نقول :
__________________
(٥١
الصفحه ١٣٥ : بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ ) (٣). ونحن نتكلّم على تقدير التراضي.
الرابع ما
الصفحه ١٣٧ : بالحقيقة إلّا على الألفاظ
دون المعاني. وقد قال المرتضى ( قدّس الله روحه ) في الذريعة : وأمّا اسم الجنس
الصفحه ١٣٨ : الجنسيّة ، وكذا ما
يذكر مع فعله لبيان نوعه أو عدد مرّاته ، ولا يذكر لبيان الجنسيّة المحضة إلّا
المؤكّد
الصفحه ١٣٩ :
البيع إلّا البيع الفلاني ، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحت
المستثنى منه. أمّا أوّلا
الصفحه ١٤٢ : شخص ، حتّى لو وجد فرس ضاوي (١٧) لكان خيرا من
حمار تامّ سويّ. إلّا أن يقال : الأصل عدم كون العوارض
الصفحه ١٤٣ : ، فلو قال : العامّ لا يخصّ بالاحتمال (١٩) ، قلنا : هذا ليس من ذاك ، لأنّ العموم لا يتحقّق هنا
إلّا بشرط
الصفحه ١٤٨ : ما
رواه محمّد بن قيس ، قال : من أقرض غيره مالا فلا يشترط إلّا مثل وزنه (٣٤) وقوله عليهالسلام : إذا
الصفحه ١٤٩ : عليهالسلام
: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(٣٩) الوسائل ١٣ ـ ١٠٥
التهذيب ٦ ـ ٢٠٤ والاستبصار ٣ ـ ١٠
الصفحه ١٥٦ : ء المهر على الانتفاع ـ وهو منفيّ بالإجماع ـ قلنا : الإجماع على أنّ
المهر لا يستقرّ إلّا بالدخول فيكون
الصفحه ١٥٩ : ما زنى إلّا شقي
(١٤).
وعن زرارة قال
: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال
الصفحه ١٦١ : النسخ ، ولأنّ الجمهور يدّعون النسخ وهو لا يتحقّق إلّا مع التشريع
السابق.
قوله : النقل
المشهور دلّ على
الصفحه ١٦٣ : العقد وينتفي على تقدير انتفائه والمدار علّة
الدائر أو ملزوم له وإلّا لما علمت العلل ولا تحقّقت التجربة
الصفحه ١٦٤ : العقد مطلقا أو العقد المطلق ، الأوّل ممنوع وإلّا
لزم مخالفة المقتضي في موضع التخلّف ، والثاني مسلّم لكن